الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب الشرط في العتق و كتابه
أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قال غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة فقال هو حر و عليه العمالة- الفقيه، قلت إن أبا ليلى [١] يزعم أنه حر و ليس عليه شيء- قال كذب إن عليا ع أعتق أبا بيزر و عياضا و رباحا و عليه عمالة كذا و كذا سنة و لهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين.
بيان
العمالة مثلثة أجر العامل أريد بها ما يحصل من كسب الغلام
[٣]
١٠١٦٠- ٣ الكافي، ٦/ ١٧٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد أو محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب التهذيب، ٨/ ٢٢٢/ ٣٠/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن الفقيه، ٣/ ١١٧/ ٣٤٤٨ يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه مدة خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قال لا.
[١] . كذا في الأصل و الظاهر أنّه سهو لأنّ النسخ التي عندنا كلّها (ابن أبي ليلى) و كذلك في كتب الرجال هو مذكور فيما صدّر بابن كما في جامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٩ و هو عبد الرحمن بن أبي ليلى «ض. ع».