الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٦ - باب عتق بعض المملوك و الحبلى
أبى و لذلك أطلق الحكم بالحرية و الدليل على ذلك الأخبار الآتية إلا أن في التهذيبين أبقاه على إطلاقه و أول تلك الأخبار
[٣]
١٠١٨٤- ٣ الكافي، ٧/ ٢٠٨/ ١٨/ ١ محمد عن الكافي،.
التهذيب، ١٠/ ٧١/ ٣٢/ ١ أحمد عن التهذيب، ٨/ ٢٢٨/ ٥٩/ ١ السراد عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال فقال أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر اللَّه قلت أ رأيت إن جعلته في حل و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه التهذيب، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلي و هي مخمرة الرأس و لا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
بيان
في قوله ع حتى تؤدي ما عليها دلالة على ما قلناه و في التهذيبين حمله على ما إذا لم يملك إلا نصفها و فيه بعد و يأتي الوجه في تعيين الخمسين في أبواب الحدود إن شاء اللَّه
[٤]
١٠١٨٥- ٤ الكافي، ٧/ ٢٠/ ١٨/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن النضر بن