الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٨ - باب عتق بعض المملوك و الحبلى
[٥]
١٠١٨٦- ٥ التهذيب، ٨/ ٢٣٠/ ٦٢/ ١ ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها.
[٦]
١٠١٨٧- ٦ التهذيب، ٩/ ٢٢٥/ ٣٢/ ١ التيملي عن التميمي عن الفقيه، ٣/ ١٢٢/ ٣٤٦٤ عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها.
[٧]
١٠١٨٨- ٧ التهذيب، ٩/ ٢٤٣/ ٣٦/ ١ الحسين عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
الخادم يطلق على العبد و الأمة و المراد به هاهنا الأمة هل على أهلها أي هل لها على أهلها فلتخدم بحساب ما أعتق منها يعني بعد وضعه لا يخفى أن في كلام السائلين في هذا الخبر الدلالة على ما قلناه من أن الحرية إنما تتم بالسعي لا مجانا و لكن بناء الجواب على أن الموصي لا يجوز له التصرف في أكثر من الثلث