الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - باب زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك
مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به [١].
بيان
يقال وضع الرجل في تجارته و أوضع على ما لم يسم فاعله فيها أي خسر
[٧]
٩٢٨٧- ٧ الكافي، ٣/ ٥٤١/ ٧/ ١ القميان عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللَّه ع أن لي إخوة صغارا فمتى يجب على أموالهم الزكاة فقال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة- قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه [٢].
[٨]
٩٢٨٨- ٨ الكافي، ٣/ ٥٤١/ ٨/ ١ الكافي، ٤/ ١٧٢/ ١٣/ ١ [٣] محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل التهذيب، ٤/ ٣٣٤/ ١١٧/ ١ أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم التهذيب، ٤/ ٣٠/ ١٥/ ١ سعد عن أحمد عن محمد بن القاسم قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الوصي
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٢٧ رقم ٦٥ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٢٧ رقم ٦٦ بهذا السند ايضا.
[٣] . و في الفقيه- ٢: ١٧٧ رقم ٢٠٦٥ أورده مرسلا.