الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٣ - باب الأنفال و الفيء و مصرفهما
فهي نفل لله و للرسول.
[٥]
٩٦٠٤- ٥ التهذيب، ٤/ ١٣٢/ ٣/ ١ عنه عن محمد بن سالم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في الغنيمة قال يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك فأما الفيء و الأنفال فهو خالص لرسول اللَّه ص.
[٦]
٩٦٠٥- ٦ التهذيب، ٤/ ١٣٣/ ٤/ ١ عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء و الأنفال لله و للرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.
[٧]
٩٦٠٦- ٧ التهذيب، ٤/ ١٣٣/ ٥/ ١ عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة قال و حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الأنفال- فقال ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا و قال سورة الأنفال فيها جدع الأنف و قالما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ..فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ- قال الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل- و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.