الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٤ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
أبي عبد اللَّه ع قال لا طلاق إلا على كتاب اللَّه و لا عتق إلا لوجه اللَّه.
[٤]
١٠١٣٥- ٤ الكافي، ٦/ ١٧٩/ ١/ ١ الثلاثة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع [١] قال الفقيه، ٣/ ١١٦/ ٣٤٤٥ قال رسول اللَّه ص لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك.
[٥]
١٠١٣٦- ٥ الكافي، ٦/ ١٧٩/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا عتق إلا بعد ملك [٢].
[٦]
١٠١٣٧- ٦ التهذيب، ٨/ ٢٤٩/ ١٣٥/ ١ البزوفري عن القميين عن عبد اللَّه بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
[٧]
١٠١٣٨- ٧ الكافي، ٦/ ١٩١/ ١/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٧ رقم ٧٧٣ بهذا السّند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٧ رقم ٧٧٤ بهذا السّند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٧ رقم ٧٧٥ بهذا السّند أيضا.