الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
كحبلى الشاة إذا ولدت و إذا مات ولدها أيضا و الحديثة النتاج.
و في النهاية لا تأخذ الأكولة و لا الربى و لا الماخض الربى التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن و قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة و جمعها رباب بالضم و منه الحديث ما بقي في غنمي إلا فحل أو شاة ربى.
و قال في الشرائع لا تؤخذ الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل و يمكن إرجاع ما في الحديث الآتي من تفسير الأكولة إلى هذا المعنى أيضا.
و أما ما في هذا الحديث من تفسير الربى فلم نجده في لغة و العلم عند اللَّه
[١٠]
٩٢٢٤- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٣٥/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان عن الفقيه، ٢/ ٢٨/ ١٦٠٩ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تؤخذ أكولة و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- و لا والد و لا الكبش الفحل.
[١١]
٩٢٢٥- ١١ الكافي، ٣/ ٥٣٥/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ٢٨/ ١٦١٠ إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع [١].
[١] . إذا أجذع: أي دخل في وقت لا يلقى فيه السّنّ و لا ينبت و هو غير موافق للمشهور و هو استغناؤه بالرّعي عن اللّبن فلا بدّ من تأويله «مراد» رحمه اللّه.
هذا خلاف المشهور و المشهور أنّها إذا استغنت عن الامّهات بالرّعي و نقل عن الشيخ من حين النّتاج-