الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٧ - باب أحكام الصّدقات
بيان
أريد بالجواز الوقوع و الاستقرار و كذا كل ما يأتي في هذا الباب و الذي يليه من لفظ الجواز
[٩]
١٠٠١٤- ٩ الكافي، ٧/ ٣١/ ٩/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدق و ابتغاء وجه اللَّه سبحانه و لم يبنه من ماله و إنما كان في نيته لئلا ينافي ما سبق و ما يأتي.
و في التهذيب وفق بينهما بأن التغيير غير النقض
[١٠]
١٠٠١٥- ١٠ الكافي، ٧/ ٣١/ ١٠/ ١ بهذا الإسناد قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه قال يقومها قيمة عدل- و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسها.
- الّذى يلي أمرهم»
و قال عليه السّلام «لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه عزّ و جلّ» و آخر الحديث في الاستبصار هكذا: إذا تصدّق بها ابتغاء رحمة اللّه عزّ و جلّ «عهد».