الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٨ - باب أحكام الصّدقات
[١١]
١٠٠١٦- ١١ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١٤/ ١ العدة عن التهذيب، ٩/ ١٥٤/ ٧/ ١ البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها قال لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
[١٢]
١٠٠١٧- ١٢ الكافي، ٧/ ٣٣/ ١٨/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ١٣٦/ ٢٠/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار و قبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال لا تعطيها إياه قلت فإنه إذن يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته.
[١٣]
١٠٠١٨- ١٣ الفقيه، ٤/ ٢٤٧/ ٥٥٨٧ موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها و إن قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضاتكم- و لبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عز و جل فما جعل لله فلا رجعة فيه له- و إن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك و إذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك- قال قلت له فإنه قد توفي قال فأطب بها.