الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٤ - باب الأنفال و الفيء و مصرفهما
بيان
و في غير ذلك أي و ما كان في غير ذلك كما صالح أهلها عليها أو أعطوا بأيديهم و لعله ع أشار بقوله من أهل القرى إلى تفسير الآية و تعميمها كما يدل عليه حديث آخر الباب فإن الموجود في المصاحف منهم يعني من بني النضير
[٨]
٩٦٠٧- ٨ التهذيب، ٤/ ١٣٣/ ٦/ ١ سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع و سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز و جل نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول اللَّه ص فما كان لرسول اللَّه ص فهو للإمام ع.
بيان
نصفها يقسم بين الناس يعني إن شاء و إلا فهي كلها للإمام كما دلت عليه الأخبار الأخر و قد ذكر في تلك الأخبار أنه يضعه حيث شاء
[٩]
٩٦٠٨- ٩ التهذيب، ٤/ ١٣٣/ ٧/ ١ عنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم و قال و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.