الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٤ - باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم أو عند الضّرورة
إن الصدقة أوساخ أيدي الناس و إن اللَّه قد حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه و إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما و اللَّه لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي اللَّه و رسوله لكم قالوا قد رضينا[١].
[٣]
٩٤٢٠- ٣ التهذيب، ٤/ ٥٩/ ٥/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم.
[٤]
٩٤٢١- ٤ التهذيب، ٩/ ١٥٨/ ٢٨/ ١ عنه عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس و لا لأحد من ولد علي ع و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب.
[٥]
٩٤٢٢- ٥ الكافي، ٥/ ٤٨٥/ ١/ ٢ التهذيب، ٧/ ٣٤١/ ٢٨/ ١ الخمسة [٢] الفقيه، ٣/ ١٣٤/ ٣٤٩٧ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه ص و قال إن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٨ رقم ١٥٥ بهذا السّند ايضا.
[٢] . نقله في التهذيب بهذا السّند عن الكافي.