الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٦ - باب مصرف الصدقة
لأبي عبد اللَّه ع أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق إن اللَّه تعالى يقولوَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً [١] و لا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل [٢].
[٤]
٩٧٧٨- ٤ الكافي، ٤/ ١٤/ ٢/ ١ العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد اللَّه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن الفقيه، ٢/ ٦٨/ ١٧٤٣ أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو فقال أعط من وقعت في قلبك الرحمة له و قال أعطه ما دون الدرهم قلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق.
[٥]
٩٧٧٩- ٥ الكافي، ٤/ ٤٦/ ٤/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع عن آبائه ع في قول اللَّه تعالىوَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ [٣] قال هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.
[٦]
٩٧٨٠- ٦ الكافي، ٣/ ٥٠٠/ ١٢/ ١ علي بن محمد عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىلِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [٤] قال المحروم المحارف [٥] الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع.
[١] . البقرة/ ٨٣.
[٢] . أورده في التّهذيب- ٤: ١٠٧ رقم ٣٠٦ بهذا السّند أيضا.
[٣] . الحجّ/ ٢٨.
[٤] . المعارج/ ٢٥ و الذّاريات/ ١٩.
[٥] . في الصّحاح: رجل محارف بفتح الرّاء محدود محروم و هو خلاف قولك مبارك. «منه».