الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٠ - باب المملوك يعتق و له مال
ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.
[٥]
١٠٣٢٦- ٥ الفقيه، ٣/ ١١٧/ ٣٤٥٠ ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كان للرجل مملوك فأعتقه الحديث.
[٦]
١٠٣٢٧- ٦ التهذيب، ٨/ ٢٢٣/ ٣٨/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة و القاسم عن أبان عن البصري قال سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فماله له و إن لم يعلم فماله لولد سيده.
[٧]
١٠٣٢٨- ٧ الكافي، ٦/ ١٩١/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن الفقيه، ٣/ ١٥٣/ ٣٥٥٧ سعد بن سعد عن أبي جرير [١] قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قال لمملوك له أنت حر و لي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك و أنت حر برضا المملوك [٢].
[٨]
١٠٣٢٩- ٨ الكافي، ٦/ ١٩٠/ ١/ ١ محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا
[١] . في الفقيه المطبوع عن حريز مكان أبي جرير.
[٢] . في الكافي المطبوع برضا المملوك فانّ ذلك أحبّ إليّ.