الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠ - باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
حريز عن زرارة و محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قالا ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء- إنما الصدقات على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
[١٦]
٩٢٣٠- ١٦ التهذيب، ٤/ ٤١/ ١٦/ ١ التيملي عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و كل شيء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء- حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[١٧]
٩٢٣١- ١٧ التهذيب، ٤/ ٤١/ ١٧/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة- كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم.
[١٨]
٩٢٣٢- ١٨ التهذيب، ٤/ ٤٢/ ١٩/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن بحر عن ابن مسكان عن إسحاق قال سألت أبا عبد اللَّه ع الحديث.
[١٩]
٩٢٣٣- ١٩ التهذيب، ٤/ ٤٢/ ١٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن