الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣ - باب مصرف الزكاة
باب ١٦ مصرف الزكاة
[١]
٩٣٥٢- ١ الكافي، ٣/ ٤٩٦/ ١/ ١ الأربعة عن [١] الفقيه، ٢/ ٤/ ١٥٧٧ زرارة و محمد أنهما قالا لأبي عبد اللَّه ع أ رأيت قول اللَّه تعالىإِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [٢] أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة- قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٩ رقم ١٢٨ بهذا السند ايضا.
[٢] . التّوبة/ ٦٠.