الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٨ - باب فرض الزكاة و عقاب منعها و الحثّ عليها
قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
[١٢]
٩١٠٦- ١٢ الكافي، ٣/ ٥٠٣/ ٤/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده اللَّه تربة أرضه- يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
[١٣]
٩١٠٧- ١٣ الكافي، ٣/ ٥٠٥/ ١٦/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن الفقيه، ٢/ ١٠/ ١٥٨٥ أيوب بن راشد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه- و ذلك قوله تعالىسَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [١].
بيان
القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسه لكثرة سمه
[١٤]
٩١٠٨- ١٤ الكافي، ٣/ ٥٠٢/ ١/ ٢ الثلاثة عن ابن مسكان عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه تعالىسَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [٢] فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ
(١- ٢). آل عمران/ ١٨٠.