الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٠ - باب من تجب عنه الفطرة و من لا تجب
الفقيه، ٢/ ١٧٧/ ٢٠٦٦ سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله فقال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة [١].
بيان
هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الاستحباب
[٢٦]
٩٥١٤- ٢٦ الكافي، ٤/ ١٧٢/ ١٣/ ١ محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل التهذيب، ٤/ ٣٣٤/ ١١٧/ ١ أحمد عن الحسين عن الفقيه، ٢/ ١٧٧/ ٢٠٦٥ محمد بن القاسم عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم- الكافي، الفقيه، و عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكي عن نفسه من مال مولاه
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٧٤ رقم ٢٠٩ بهذا السّند ايضا.