الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - باب قسمة الزّكاة و غيرها
[٢٣]
٩٤٥٨- ٢٣ الكافي، ٣/ ٥٥٥/ ٢/ ١ الثلاثة عن حسين عن أبي إبراهيم ع في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره [١].
[٢٤]
٩٤٥٩- ٢٤ الكافي، ٣/ ٥٥٥/ ٣/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه [٢].
[٢٥]
٩٤٦٠- ٢٥ التهذيب، ٦/ ٣٥٢/ ١٢٢/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه- قال نعم.
[٢٦]
٩٤٦١- ٢٦ التهذيب، ٦/ ٣٥٢/ ١٢١/ ١ بهذا الإسناد قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج- أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٤ رقم ٢٩٥ بهذا السّند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٤ رقم ٢٩٦ بهذا السّند ايضا.