الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
الأرز فقال له أبو عبد اللَّه ع و عندنا حب كثير قال فعليه شيء قال لا قد أعلمتك أن رسول اللَّه ص عفا عما سوى ذلك.
[٩]
٩١٤٢- ٩ التهذيب، ٤/ ٦/ ١٢/ ١ عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه- إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين دينارا نصف دينار.
[١٠]
٩١٤٣- ١٠ الكافي، ٣/ ٥١٠/ ٣/ ١ محمد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روي عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال وضع رسول اللَّه ص الزكاة على تسعة أشياء- الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللَّه ص عما سوى ذلك فقال له القائل [١] عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال ما هو قال له الأرز فقال أبو عبد اللَّه ع أقول لك إن رسول اللَّه ص وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول عندنا
[١] . في الاستبصار فقال له قائل بدون التعريف و لعلّه أصوب و لم يورد فيه قوله و كتب عبد اللّه إلى آخر الحديث بل اكتفى بايراد ما قبله «عهد» غفر اللّه له. هذا دعاؤه بخطّه لنفسه كما ذكرناه غير مرّة.