الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول اللَّه ص فوقع ع كذلك هو و الزكاة في كل ما كيل بالصاع- و كتب عبد اللَّه و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللَّه ع أنه سأله عن الحبوب فقال ما هي فقال السمسم و الأرز و الدخن- و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبد اللَّه ع في الحبوب كلها زكاة و روي [١] أيضا عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمص و العدس زكاة فوقع ص صدقوا الزكاة في كل شيء كيل.
[١١]
٩١٤٤- ١١ الكافي، ٣/ ٥١١/ ٥/ ١ عنه عن أحمد عن محمد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسن ع إن لنا رطبة [٢] و أرزا فما الذي علينا فيهما- فقال أما الرطبة فليس عليك فيها شيء و أما الأرز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال و كيل بالمكيال.
[١٢]
٩١٤٥- ١٢ الكافي، ٣/ ٥١١/ ٦/ ١ حميد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الحرث ما يزكى منه قال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
[١] . في الكافي المطبوع جعلها مع ما فوقها روايتين و في الوافي جعلها رواية واحدة «ض. ع».
[٢] . بالفتح فالسكون كذا اعربه في الأصل و هي القصب خاصّة ما دام رطبا «ض. ع».