الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٠ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب و على الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء إن استطعت و قال الزيدية هم النصاب.
[١٧]
٩٤١٠- ١٧ التهذيب، ٤/ ٥٣/ ١٣/ ١ عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فإن فضل منهم فقال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل منهم قال فأعد عليهم قلت فيعطى السؤال منها شيئا قال فقال لا- و اللَّه إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه.
[١٨]
٩٤١١- ١٨ الكافي، ٣/ ٥٤٥/ ١/ ٢ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و محمد و الفضيل و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٤ رقم ١٤٣ بهذا السند ايضا.