الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة.
[٨]
٩٣٠٩- ٨ الكافي، ٣/ ٥٤٥/ ٢/ ١ الخمسة عن مؤمن الطاق التهذيب، ٤/ ٤٥/ ٧/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الفقيه، ٢/ ٣٠/ ١٦١٥ مؤمن الطاق [١] عن أبي عبد اللَّه ع في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة- قال يعيد المعطي الزكاة.
[٩]
٩٣١٠- ٩ التهذيب، ٤/ ٤٤/ ٣/ ١ ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس.
[١٠]
٩٣١١- ١٠ التهذيب، ٤/ ٤٤/ ٤/ ١ عنه عن أحمد [٢] عن ابن أبي عمير عن حسين عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن
[١] . في التّهذيبين أورد حديث مؤمن الطّاق بكلا الإسنادين «عهد».
[٢] . في التّهذيب المطبوع و المخطوط «مع» السّند هكذا: عنه عن ابن أبي عمير إلخ.