الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩ - باب فرض الزكاة و عقاب منعها و الحثّ عليها
من الحساب ثم قال هو قول اللَّه تعالىسَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ [١]- يعني ما بخلوا به من الزكاة.
[١٥]
١٥ الكافي، ٣/ ٥٠٤/ ١٠/ ١ محمد عن ابن عيسى عن إسماعيل بن مهران عن ابن مسكان عن محمد قال سألت أبا جعفر ع الحديث.
[١٦]
٩١٠٩- ١٦ الفقيه، ٢/ ١٠/ ١٥٨٧ محمد عن أبي جعفر ع قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا الحديث.
[١٧]
٩١١٠- ١٧ الكافي، ٣/ ٥٠٥/ ١٩/ ١ علي عن أبيه عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن الفقيه، ٢/ ٩/ ١٥٨٣ حريز قال قال أبو عبد اللَّه ع ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللَّه يوم القيامة بقاع قرقر و سلط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه [٢] فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل [٣] ثم يصير
[١] . آل عمران/ ١٨٠.
[٢] . أي يميل و يفرّ منه «روضة».
[٣] . الفحل بالمهملة الذّكر من كلّ حيوان و القضم: الأكل بأطراف الأسنان إذا أكل يابسا. هذا و لكن في الكافي المطبوع و روضة المتّقين- الفجل- بالجيم مكان الفحل و قال الشيخ محمّد: الفحل بالحاء المهملة.
و بالجيم تصحيف. و في المخطوط من الفقيه «قف» هكذا: فقصّمها (بالصّاد المهملة) كما يقصّم الفجل.
و أمّا القصم و القضم بالمعجمة متقاربان في المعنى و أمّا الفجل وزان قفل هو الأصحّ لأنّ وجه الشّبه في التشبيه ليس في الاكل بل وجه الشّبه في المأكول و سهولة قضمه «ض. ع».