الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٤ - باب الجزية
عن سليمان بن أيوب [١] قال قال حفص كتب إلى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه ع عن مسائل من السير فسألته و كتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن فقال لأن رسول اللَّه ص نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال و أبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك- و كذلك المقعد من أهل الذمة و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
[١٦]
٩٦٩١- ١٦ الكافي، ٥/ ٢٨/ ٦/ ١ علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن الفقيه، ٢/ ٥٢/ ١٦٧٥ حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن النساء كيف سقطت الحديث بأدنى تفاوت- و زاد و الأعمى فيما بين المقعد و الشيخ الفاني.
[١٧]
٩٦٩٢- ١٧ التهذيب، ٦/ ١٥٨/ ١/ ١ محمد بن أحمد عن الهيثم عن
[١] . في التهذيب المطبوع و بعض النسخ سليمان أبي أيّوب مكان بن أيّوب و استظهر السّيد الأستاذ اتّحاد سليمان هذا طي ترجمة سليمان بن داود (رقم ٥٤٣٣) مع سليمان بن داود و قال إنّ ابا أيّوب كنية لسليمان بن داود نفسه. «ض. ع».