الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٤ - باب الانعتاق بالقرابة
[١٥]
١٠٢٨٨- ١٥ التهذيب، ٨/ ٢٤٢/ ١٠٧/ ١ ابن محبوب عن النخعي عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك قال يقوم فإن زاد درهم واحد عتق و استسعى الرجل.
[١٦]
١٠٢٨٩- ١٦ التهذيب، ٨/ ٢٤٣/ ١١٠/ ١ ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن الفقيه، ٣/ ١١٣/ ٣٤٣٥ أبي بصير و أبي العباس و عبيد كلهم عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته و إذا ملكن [ملكهن] عتقن و قال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة و قال يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا- و لا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت و كيف يجري في الرضاع قال يجري في الرضاع مثل ذلك.
[١٧]
١٠٢٩٠- ١٧ التهذيب، ٨/ ٢٤٣/ ١١٢/ ١ ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت و قال في آخره قلنا و كذلك يجري في الرضاع قال نعم و قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.