الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٤ - باب العتق المبهم
عن عبد اللَّه بن سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق قال يقرع بينهم ثم يعتق واحدا و سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا قال أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل و يزوجها الآخر فولدت له أولاد فقال أما من الأول فهو حر و أما من الآخر فإن شاء استرقهم.
بيان
أريد بالرجل في قوله فتوفي الرجل الزوج أما من الأول فهو حر يعني إن ولدت له و إنما لم يتحرر من الآخر لأنه ما جعل الحرية إلا لولد الأول و هذا من قبيل اشتراط الحرية للزوج و يأتي في معناه أخبار أخر في باب إلحاق الولد بالحر من أبويه من كتاب النكاح إن شاء اللَّه
[٨]
١٠١٩٧- ٨ التهذيب، ٨/ ٢٢٦/ ٤٥/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد [١] عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد اللَّه بن غالب القيسي عن الفقيه، ٣/ ١٥٣/ ٣٥٥٨ الصيقل قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
[١] . الظاهر أنّ تكرار محمّد بن أحمد سهو من النّاسخ فانّ في التهذيب محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين الخ و كذلك في الوافي المطبوع فانتبه «ض. ع».