الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٤ - باب مصرف الخمس
[٣]
٩٦٤٤- ٣ التهذيب، ٤/ ١٢٥/ ١/ ١ سعد عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الفقيه، ٢/ ٤٢/ ١٦٥١ زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سأله عن قول اللَّه عز و جلوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [١]- فقال أما خمس اللَّه عز و جل فللرسول يضعه في سبيل اللَّه و أما خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته- فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل.
[٤]
٩٦٤٥- ٤ التهذيب، ٤/ ١٢٥/ ٢/ ١ عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في قول اللَّه عز و جلوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قال خمس اللَّه عز و جل للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول و الإمام و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
[٥]
٩٦٤٦- ٥ التهذيب، ٤/ ١٢٦/ ٣/ ١ التيملي عن محمد بن
[١] . الأنفال/ ٤١.