الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
[١٣]
٩٢٠٦- ١٣ التهذيب، ٤/ ١٧/ ٩/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الحنطة و التمر عن زكاتهما فقال العشر و نصف العشر العشر مما سقت السماء و نصف العشر مما سقي بالسواني- فقلت ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أ له حد يزكى ما خرج منه فقال يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا [١] و من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة و التمر سواء قال نعم.
بيان
حمل في التهذيبين القليل و الكثير على ما زاد على الخمسة أوساق أو على الاستحباب
[١٤]
٩٢٠٧- ١٤ الكافي، ٣/ ٥١٢/ ١/ ١ القمي عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الزكاة في الزبيب و التمر فقال في كل خمسة أوساق وسق و الوسق ستون صاعا و الزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء و أما ما سقي بالغرب و الدوالي فإنما عليه نصف العشر.
[١٥]
٩٢٠٨- ١٥ التهذيب، ٤/ ١٤/ ٤/ ١ سعد عن ابن عيسى عن
[١] . في الاستبصار من كلّ عشرة واحد بالرفع و ليس بشيء «عهد».