الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
الثور
[٩]
٩٢٠٢- ٩ التهذيب، ٤/ ١٤/ ٣/ ١ عنه عن ابن زرارة عن أبي أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال في ستين صاعا- و قال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق- و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق ستون صاعا- و قال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة و ما سقت السماء و الأنهار- أو كان بعلا [١] فالصدقة و هو العشر و ما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
بيان
يأتي تأويل صدر الحديث إن شاء اللَّه
[١٠]
٩٢٠٣- ١٠ الكافي، ٣/ ٥١٣/ ٣/ ١ محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الخمسة قال قال أبو عبد اللَّه ع في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر- و ما سقت السواني و الدوالي أو يسقى بالغرب فنصف العشر.
[١] . و يستعار البعل للنّخل و هو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السّقي ... و عن الأصمعي: العدى ما سقته السّماء و البعل ما شرب من عروقه من غير سقي و لا سماء. «مجمع البحرين».