الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٥ - باب أحكام الصّدقات
التهذيب، ٩/ ١٥٣/ ٢/ ١ أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتصدق بالصدقة أ له أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة- إنما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى شيئا لله أن يرجع فيه.
[٤]
١٠٠٠٩- ٤ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١٢/ ١ التهذيب، ٩/ ١٥٣/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع التهذيب، ٩/ ١٥١/ ٦٤/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله فليمضها و إن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها [١].
[٥]
١٠٠١٠- ٥ الكافي، ٧/ ٣١/ ٥/ ١ التهذيب، ٩/ ١٣٥/ ١٧/ ١ الثلاثة التهذيب، ٩/ ١٣٧/ ٢٥/ ١ ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع
[١] . و ذلك لأنّ الصّدقة من العقود اللّازمة فتحتاج إلى الايجاب و القبول اللّفظيين و لا يكتفي فيه بالمعاطاة بنيّة التّصدّق كالبيع و إنّما يفيد الاعطاء إباحة التّصرّف و إن كان نيّته التّمليك بقصد القربة لأنّ النّية لا يعتدّ بها في العقود اللّازمة ما لم يتلفّظ بالكلام «ش».