الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١ - باب زكاة الذهب و الفضّة
[١٦]
٩١٧٥- ١٦ الكافي، ٣/ ٥١٦/ ٥/ ١ الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الذهب كم فيه من الزكاة قال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
بيان
حملهما في التهذيبين على أن قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت مائتي درهم و لهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات و غيرها و جعل في التهذيب المشار إليه في قوله فبلغ ذلك مائتي درهم في صدر الخبر الأول كل واحد من الذهب و الفضة باعتبار القيمة في الذهب و احتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك كما مر في حديث إسحاق و جوز في الاستبصار حمله على التقية لأن ذلك مذهب العامة و هذا هو الصواب في كلي الخبرين.
قيل و يحتمل أن يكون المراد بالخبر الأول زكاة التجارة فإن المرجع فيها إلى القيمة و يؤيده آخر الحديث إلا أن هذا إنما يصح إذا كان اتخاذ الذهب للتجارة و على هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني أيضا
[١٧]
٩١٧٦- ١٧ التهذيب، ٤/ ١١/ ١٧/ ١ التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال و في الورق في كل مائتين خمسة دراهم و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء و لا في أقل من مائتي درهم شيء و ليس في النيف