الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢ - باب زكاة الذهب و الفضّة
شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد [١].
بيان
الورق مثلثة و ككتف الدراهم المضروبة حمل في التهذيبين الشيء المنفي في قوله ع و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء على الدينار لئلا ينافي ثبوت نصف دينار في العشرين و هو كما ترى و الأولى أن يحمل الخبر على الشذوذ
[١٨]
٩١٧٧- ١٨ الكافي، ٣/ ٥١٧/ ٩/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها درهما يعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها فقال أبو عبد اللَّه ع لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و عندي منها ما تجب فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك- قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا تنفق فيها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من فضة و دع ما سوى ذلك من الخبث قلت و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة.
[١] . هذا الخبر و خبر زرارة السّابق على رواية التّهذيبين لا على نسخ الفقيه حجّتان بظاهريهما للشيخ الصّدوق عليّ بن بابويه حيث جعل نصاب الذّهب أربعين و في التهذيبين أوّله الآخر بما أوّل فان استقام التّأويل فيه فلا يخفى جريانه في الأوّل «عهد».