الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٢ - باب الانعتاق بالاستيلاد
يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها.
[٨]
١٠٣٠٥- ٨ الكافي، ٦/ ١٩١/ ١/ ٢ علي عن أبيه عن الفقيه، ٣/ ١٣٨/ ٣٥٠٧ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع و توهب و تورث و حدها حد الأمة.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا مات ولدها كما هو مصرح به في الحديث الآتي ليوافق ما مضى و ما يأتي
[٩]
١٠٣٠٦- ٩ الفقيه، ٤/ ٤٥/ ٥٠٥٣ السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد.
[١٠]
١٠٣٠٧- ١٠ التهذيب، ٨/ ٢٣٩/ ٩٧/ ١ البزوفري عن القمي عن أحمد عن التميمي عن عاصم عن