الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٠ - باب مصرف الزكاة
[٣٧]
٩٣٨٨- ٣٧ الكافي، ٣/ ٥٤٨/ ١/ ٢ الأربعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة- فقال نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون فقال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم [١] فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم [٢].
[٣٨]
٩٣٨٩- ٣٨ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن السراد عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللَّه ع قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك.
[٣٩]
٩٣٩٠- ٣٩ الكافي، ٣/ ٥٥٣/ ٢/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل على أبيه دين و لابنه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم و من أحق من أبيه.
[٤٠]
٩٣٩١- ٤٠ الكافي، ٣/ ٥٥٣/ ٣/ ١ الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم
[١] . في طائفة من النسخ أن يهتمّوا بدينهم- مكان- ان يهتمّوا بدين أبيهم و في بعضها و عدلوا إلى دين ابيهم- مكان- عدلوا إلى غيركم «عهد».
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٢ رقم ٢٨٧ بهذا السند ايضا.