الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٨ - باب مصرف الزكاة
ع عن الصرورة أ يحج من الزكاة قال نعم.
[٣١]
٩٣٨٢- ٣١ الفقيه، ٢/ ٣٥/ ١٦٣٣ قال علي بن يقطين لأبي الحسن الأول ع عندي المال من الزكاة أ فأحج به موالي و أقاربي قال نعم لا بأس.
[٣٢]
٩٣٨٣- ٣٢ الكافي، ٣/ ٥٥٧/ ٢/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن [١] أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري منها نسمة و يعتقها قال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره و يعتقه [٢].
[٣٣]
٩٣٨٤- ٣٣ الكافي، ٣/ ٥٥٧/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك قال نعم لا بأس بذلك- قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا ثم مات
[١] . في بعض النسخ عن عمرو بن أبي نصر مكان عن عمرو عن أبي بصير و لعلّه ممّا صحّف «عهد» و الرّجل هو المذكور في ج ٤ ص ٢٧٥ مجمع الرّجال و طيّ رقم ٨٨٥٠ معجم رجال الحديث و الكافي المطبوع ج ٣ ص ٥٥٧ و المخطوط «مع» و هي نسخة تاريخها ١٠١٣ بخط محمّد عيسى بن صدر الدين بن حسين الحسيني الشوشترى و في جامع الرّواة ج ١ ص ٣١٧ و في كلّها عمرو بن أبي نصر بلا ترديد و في الأخير أشار إلى هذا الحديث عنه «ض. ع».
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ١٠٠ رقم ٢٨٢ بهذا السند ايضا.