الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨ - باب زكاة الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب
أبي عبد اللَّه ع قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها- فليس عليه فيه شيء و إن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شيء عليه و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده [١].
[٢٠]
٩٢١٣- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥١٣/ ٤/ ١ الأربعة عن محمد و أبي بصير عن أبي جعفر ع أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها- فقال كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك [٢].
[٢١]
٩٢١٤- ٢١ التهذيب، ٧/ ٢٠٢/ ٣٥/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا [٣].
بيان
في حصته أي في حصة السلطان
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٠ رقم ١٠٢ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٣٦ رقم ٩٣ بهذا السند ايضا.
[٣] . تتمّة الحديث في التهذيب هكذا: و سألته عن المزارعة و بيع السّنين فقال «لا بأس».