الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣٦ - باب التّوسيع على العيال و تقديمه على الصّدقة
بيان
و ذلك لأن الموصي إنما يوصي عند موته لنفسه بالثلث
[٣]
٩٨٢٩- ٣ الكافي، ٤/ ١١/ ٣/ ١ محمد عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد عن الفقيه، ٢/ ٦٨/ ١٧٤٢ أبي الحسن الرضا ع قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته- الكافي، و تلا هذه الآيةوَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً [١] قال الأسير عيال الرجل فينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال إن فلانا أنعم اللَّه عليه بنعمة فمنعها أسراءه و جعلها عند فلان فذهب اللَّه بها قال معمر و كان فلان حاضرا.
[٤]
٩٨٣٠- ٤ الفقيه، ٤/ ٤٠٢/ ٥٨٦٧ جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي عن جعفر بن محمد بن سهل عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال قال لي الفقيه، ٣/ ٥٥٦/ ٤٩١٠ أبو الحسن موسى بن جعفر ع إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اللَّه عليه نعمة فليوسع على
[١] . الدهر/ ٨.