الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٧ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
الزكاة قال لا [١].
[٩]
٩٤٠٢- ٩ الكافي، ٣/ ٥٥١/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٤/ ٥٥/ ٥/ ١ الحسين عن النضر عن زرعة التهذيب، عن سماعة و محمد بن أبي نصر ش عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل تكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة قال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
[١٠]
٩٤٠٣- ١٠ الكافي، ٣/ ٥٤٧/ ٦/ ١ العدة عن أحمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا و لا زكاة الفطر [٢].
[١١]
٩٤٠٤- ١١ الكافي، ٣/ ٥٥٥/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سأل المدائني أبا جعفر ع فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٥ رقم ١٤٧ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٢ رقم ١٣٧ بهذا السند ايضا.