الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
أدفع عشر مالي إلى ولد ابني فقال نعم لا بأس.
بيان
إن أراد بعشر ماله الزكاة كما هو الظاهر من الكافي فينبغي حمله على حال الضرورة أو يبنى على أن ولد الولد ممن لا تجب نفقته [١] فإن في ذلك اشتباها و إن أراد أن يشاور معه ع في هبة أو وصية و لم يكن سؤالا عن الزكاة فلا ينافي ما قررناه
[٧]
٩٤٠٠- ٧ الكافي، ٣/ ٥٥١/ ٢/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن المثنى عن أبي بصير قال سأله رجل و أنا أسمع فقال أعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لا يعرفون فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما و أعطهم من غير ذلك- ثم قال أبو عبد اللَّه ع أ ترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللَّه في المال من غير الزكاة أكثر تعطى منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه [٢].
[٨]
٩٤٠١- ٨ الكافي، ٣/ ٥٥١/ ٣/ ١ العدة عن سهل عن ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الرجل له قرابة و موال و أتباع يحبون أمير المؤمنين ع و ليس يعرفون صاحب هذا الأمر أ يعطون من
- عن أبي الحسن الثالث عليّ بن محمّد الهادي عليه السّلام فانّه كان من أصحابه و لم يدرك خدمة أبي عبد اللّه عليه السّلام «عهد» غفر اللّه له، هذا دعاؤه بخطّه لنفسه.
[١] . لأنّه أورده في باب من لا يجوز اعطاؤه من الزكاة من القرابة- منه أدام اللّه عزّه.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٥ رقم ١٤٦ بهذا السند ايضا.