الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٤ - باب أنّ الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر
[٢]
٩٣٩٥- ٢ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المرأة و المملوك و ذلك أنهم عياله لازمون له [١].
[٣]
٩٣٩٦- ٣ الكافي، ٣/ ٥٥٢/ ٦/ ١ القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة [٢].
[٤]
٩٣٩٧- ٤ التهذيب، ٤/ ٥٧/ ١٠/ ١ التيملي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول- و قال إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا- و قال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين- و قال الزكاة تحل لصاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٦ رقم ١٥٠ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٥٦ رقم ١٥١ بهذا السند ايضا.