الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٣ - باب أحكام الصّدقات
[٢٨]
١٠٠٣٣- ٢٨ التهذيب، ٩/ ١٥٢/ ٦٩/ ١ أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد التهذيب، ٩/ ١٥٢/ ٧/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن المغيرة عن طلحة عن جعفر عن أبيه ع قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز و جل في شيء مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة [١] لا يصلح ردها بعد ما تعتق.
[٢٩]
١٠٠٣٤- ٢٩ التهذيب، ٩/ ١٥٠/ ٦٠/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي الفقيه، ٤/ ٢٤٩/ ٥٥٩١ ابن أبي عمير عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر ع من تصدق بصدقة فردها عليه بالميراث فهي له.
[٣٠]
١٠٠٣٥- ٣٠ الكافي، ٧/ ٣٢/ ١٥/ ١ الاثنان عن بعض أصحابنا عن أبان التهذيب، ٩/ ١٥١/ ٦٢/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يتصدق بالصدقة أ يحل له أن يرثها قال نعم.
[١] . العتق: بالكسر الكرم و الجمال و النّجابة و الشّرف و الحرّيّة «قاموس».