الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٢ - باب أحكام الصّدقات
منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لا تشترها إلا أن تورث.
[٢٥]
١٠٠٣٠- ٢٥ التهذيب، ٩/ ١٥٧/ ٢٤/ ١ التيملي عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره و لا يردها في ماله.
[٢٦]
١٠٠٣١- ٢٦ التهذيب، ٩/ ١٥٠/ ٦١/ ١ الحسين عن محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها إلا في الميراث.
[٢٧]
١٠٠٣٢- ٢٧ التهذيب، ٩/ ١٥١/ ٦٣/ ١ عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
بيان
يظهر من هذا الحديث أن ما رده الميراث مما تصدق به إنما يحل له إذا لم يجعله لله و به يحصل التوافق بين هذه الأخبار بحمل المطلق على المقيد و يحتمل أن يكون المراد به كراهة تملكه بالإرث إذا جعله لله و هذا توفيق آخر