الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢١ - باب أحكام الصّدقات
المال فأنا أحق به ترى ذلك له و قد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله [١].
[٢٢]
١٠٠٢٧- ٢٢ التهذيب، ٩/ ١٤٦/ ٥٤/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت الحديث بأدنى تفاوت.
بيان
و ذلك لأنه لم يجعله بتة لله بل استثنى فيها
[٢٣]
١٠٠٢٨- ٢٣ التهذيب، ٩/ ١٤٦/ ٥٣/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الفقيه، ٤/ ٢٤٨/ ٥٥٩٠ الديلمي عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.
بيان
و ذلك لئلا يشارك أهله فيتضرروا بمشاركته
[٢٤]
١٠٠٢٩- ٢٤ الكافي، ٧/ ٣١/ ٨/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن
[١] . هكذا برواية أبان عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير و قال إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلّته فأنا أحقّ به إليه ذلك و قد جعله للّه و كيف يكون حاله إذا هلك الرّجل أ يرجع ميراثا أو يمضى صدقته؟ قال «يرجع ميراثا على أهله» «عهد».