الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٩ - باب أحكام الصّدقات
[١٤]
١٠٠١٩- ١٤ التهذيب، ٩/ ١٣٦/ ٢١/ ١ ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أ يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس به.
[١٥]
١٠٠٢٠- ١٥ التهذيب، ٩/ ١٣٧/ ٢٢/ ١ عنه عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن ع مثله و زاد و عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم أ له أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة قال ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
[١٦]
١٠٠٢١- ١٦ الكافي، ٧/ ٣٣/ ٢٠/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، ٩/ ١٥٦/ ١٦/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال إذا صدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
بيان
في التهذيب قطع الحديث بأبي مريم و لم يذكر الإمام ع و زاد أو هبة [١]
[١] . الاستبصار وافق التّهذيب في مخالفة الكافي إلّا أنّ فيه و في طائفة من نسخ التّهذيب إذا تصدّق الرّجل بصدقة «عهد».