الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨ - باب زكاة الذهب و الفضّة
دون المائتين شيء فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين و ليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين- و كذلك الدنانير على هذا الحساب.
[١٠]
٩١٦٩- ١٠ التهذيب، ٤/ ١٢/ ١/ ١ عنه عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإن زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم و ليس في الكسور شيء و ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا- فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
[١١]
٩١٧٠- ١١ التهذيب، ٤/ ١٢/ ٤/ ١ عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سمعا أبا جعفر ع يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس في أقل من مائتي درهم شيء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم- فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستة الدراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة الدراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب و كذلك الذهب و كل ذهب و إنما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.