الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠ - باب زكاة الذهب و الفضّة
زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء
[١٣]
٩١٧٢- ١٣ التهذيب، ٤/ ٩٢/ ٢/ ١ بالإسناد الثاني قال قلت لأبي جعفر و لابنه ع الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة فقالا لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة.
[١٤]
٩١٧٣- ١٤ التهذيب، ٤/ ٩٤/ ٤/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا يكسر الدراهم على الدنانير- و لا الدنانير على الدراهم قال لا.
[١٥]
٩١٧٤- ١٥ الكافي، ٣/ ٥١٦/ ٨/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له مائة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٩٣ رقم ٢٦٩ بهذا السند ايضا.