الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦ - باب فرض الزكاة و عقاب منعها و الحثّ عليها
بيان
الحج بالكسر الاسم و الحجة بالكسر المرة منه و عني بخمسة و عشرين درهما خمسة و عشرين من كل ألف و يأتي ما يؤيد هذا المعنى في الباب الآتي.
و المراد نفي الفلاح عمن كان له ما هو خير من عشرين بيتا من ذهب ينفق في بر و هو كل صلاة فريضة صلاها فضيع ذلك بمنعه خمسة و عشرين درهما من كل ألف درهم
[٦]
٩١٠٠- ٦ الكافي، ٣/ ٥٠٣/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الفقيه، ٢/ ١٢/ ١٥٩٢ ابن مسكان يرفعه [١] إلى أبي جعفر ع قال بينا رسول اللَّه ص في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون.
[٧]
٩١٠١- ٧ الكافي، ٣/ ٥٠٣/ ٣/ ١ يونس عن علي عن الفقيه، ٢/ ١١/ ١٥٩١ أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله
[١] . يرفعه عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام كذا في الكافي و لكن في الفقيه المطبوع و المخطوط «قف» هكذا:
ابن مسكان، عن أبي جعفر عليه السّلام و على كلي التقديرين لا يضرّ بالسّند حيث أنّ عبد اللّه بن مسكان هو من أصحاب الإجماع عليك بترجمته في ج ١ ص ٥٠٧ جامع الرّواة «ض. ع».