الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٤ - باب أحكام الصّدقات
[٣١]
١٠٠٣٦- ٣١ التهذيب، ٩/ ١٣٤/ ١٤/ ١ أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع لا يشتري الرجل ما تصدق به و إن تصدق بمسكن على ذوي قرابته فإن شاء سكن معهم و إن تصدق بخادم على ذوي قرابته خدمته إن شاء.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا كان برضاهم و لم يكن على جهة الملك بل بعارية و نحوها أو لم يقبض تمامها بعد و إنما خص بالقرابة لأن الاشتراك في مثلهما إنما يكون معهم في الغالب دون الأجانب
[٣٢]
١٠٠٣٧- ٣٢ التهذيب، ٩/ ١٣٨/ ٢٩/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع أن رجلا تصدق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحسين ع أخرج منها.
بيان
حمله في التهذيبين على الاستحباب و تصحيح الوقف قال في الإستبصار إنما أراد بأمره له بالخروج عن الدار صحة الوقف لأنا بينا أن من شروط صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه و لم يكن الغرض بذلك أنه محرم عليه محظور يعني سكناه و إنما حمل التصدق على الوقف لأنه المتبادر منها في كلامهم ع في نحو الدار و الضيعة كما نبهنا عليه