الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٢ - باب الانعتاق بالقرابة
يعتقون.
[١٠]
١٠٢٨٣- ١٠ التهذيب، ٨/ ٢٤٢/ ١٠٥/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه ع قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته.
[١١]
١٠٢٨٤- ١١ التهذيب، ٨/ ٢٤١/ ١٠٤/ ١ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة قال و سمعته [سمعه] يقول لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده و قال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه- و ذكر هذه الآية من النساء [١] عتقوا و يملك ابن أخته و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم عتقوا.
بيان
حمل في التهذيبين عدم ملك الأخ من النسب على الاستحباب قال و كذلك الحكم في سائر القرابات و استدل عليه بالخبر الآتي من النساء أي من سورة النساء و أشار بهذه الآية إلى قوله سبحانهحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [٢] و أما بقية من في الآية و ما بعدها فإنما حرمن بشرط فلا يعتقن
(١- ٢). النّساء/ ٢٣.