الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥١ - باب الانعتاق بالقرابة
قال و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة.
[٧]
١٠٢٨٠- ٧ الكافي، ٦/ ١٧٧/ ٣/ ١ محمد عن أحمد عن الحجال التهذيب، ٨/ ٢٤٢/ ١٠٦/ ١ الحسين عن الحجال عن أسد بن أبي العلاء عن الثمالي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أباها و أمها و ابنها و بنتها و زوجها.
بيان
يعني بالزوج ما دام كونه زوجا و إلا فهي تملك زوجها كما أن زوجها يملكها إلا أن الزوجية تنفسخ بالملك لمنافاتهما
[٨]
١٠٢٨١- ٨ الكافي، ٦/ ١٧٨/ ٥/ ١ الخمسة التهذيب، ٨/ ٢٤٣/ ١١١/ ١ الحسين عن الثلاثة و ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه.
[٩]
١٠٢٨٢- ٩ التهذيب، ٨/ ٢٤١/ ١٠٣/ ١ فضالة و القاسم عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يملك أبويه و إخوته- فقال إن ملك الأبوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا